فخالف في المسألتين (¬٢) جمهور العلماء، وظنَّ أنه يستتر (¬٣) في ذلك بروايةٍ شاذَّةٍ، جاءت عن بعض التَّابعين (¬٤)، وشذَّ فيها (¬٥) عن جماعة علماء (¬٦) المسلمين، وهو محجوجٌ بهم، مأمورٌ باتِّباعهم.
فخالف هذا الظَّاهري طريق النَّظر والاعتبار، وشذَّ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحُّ في العقول.
ومن الدَّليل على (¬٧) أنَّ الصَّلاة تُصلَّى وتُقْضَى بعد خروج وقتها كالصِّيام سواء، وإن كان إجماع الأمَّة الذين (¬٨) أُمِر من شذَّ عنهم
Rujukan halaman ini:الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 151 (SanadKitab #253, hlm. urut 189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.