Lewati ke konten

Kitab: الوجيز للواحدي · Pengarang: الواحدي

Baca halaman 757

  1. سورة النور
  2. ٦

﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ يقذفوهن بالزِّنا ﴿ولم يكن لهم شهداء إلاَّ أنفسهم﴾ يشهدون على صحَّة ما قالوا إلاَّ هم ﴿فشهادة أحدهم أربع شَهاداتٍ بالله﴾ أربع مرات أنَّه صادقٌ فيما قذفها به يُسقط عنه الحدَّ ثم يقول في الخامسة: لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فإذا فعل الزَّوج هذا وجب الحدُّ على المرأة ويسقط ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما قذفني به أربع مرات وذلك لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الوجيز للواحدي، ص 757 (SanadKitab #2547, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.