Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 139

  1. مسائل العموم والخصوص
  2. مسألة ١٠ يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي

وَإِن لم يخص بِغَيْرِهِ لم يجز

لنا هُوَ أَنه دَلِيل يُنَافِي بعض مَا شَمله الْعُمُوم بصريحه فَوَجَبَ أَن يخص بِهِ كاللفظ الْخَاص وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْعلَّة معنى النُّطْق فَإِذا كَانَ النُّطْق الْخَاص يخص بِهِ الْعُمُوم فَكَذَلِك مَعْنَاهُ

وَلِأَن مَا ذَكرْنَاهُ جمعا بَين دَلِيلين فَكَانَ أولى من إِسْقَاط أَحدهمَا كاللفظ الْخَاص مَعَ النُّطْق الْعَام

وَلِأَن الْقيَاس الْخَفي دَلِيل فَكَانَ حكمه حكم الْجَلِيّ من جنسه فِي تَخْصِيص الْعُمُوم كَخَبَر الْوَاحِد لما كَانَ دَلِيلا كَانَ حكمه حكم الْجَلِيّ من جنسه وَهُوَ الْمُتَوَاتر

وَالدَّلِيل على أَصْحَاب أبي حنيفَة هُوَ أَن مَا جَازَ أَن يُرَاد بِهِ فِي التَّخْصِيص جَازَ أَن يبتدأ بِهِ التَّخْصِيص كالنطق

وَلِأَن التَّخْصِيص إِنَّمَا جَازَ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الحكم بِخُصُوصِهِ فَقدم على الْعَام وَهَذَا مَوْجُود فِي الِابْتِدَاء فَوَجَبَ أَن يقدم عَلَيْهِ

وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لِمعَاذ ﵁ فَإِن لم تَجِد فِي سنة رَسُول الله ﷺ قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَو آلو فَدلَّ على أَن الْقيَاس لَا يعْمل بِهِ مَعَ السّنة

قُلْنَا الْقدر الَّذِي يُخرجهُ الْقيَاس من الْعُمُوم لَيْسَ من السّنة عندنَا وَلِأَنَّهُ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 139 (SanadKitab #25787, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.