Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 33

  1. [مسائل الأمر والنهي]
  2. مسألة ٣ إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب

وَلَيْسَ فِيهِ تَوَاتر لِأَنَّهُ لَو كَانَ لأوجب الْعلم ضَرُورَة لنا وَلكم وَلما لم يَقع الْعلم دلّ على أَنه لَيْسَ فِيهَا تَوَاتر فَلَا معنى لحملها على الْإِيجَاب

وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي دَعوَاهُم أَن هَذَا اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة فَإِنَّهُم أثبتوا هَذَا الِاشْتِرَاك وَلَيْسَ مَعَهم فِي ذَلِك وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ على مَا ساقوه

وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا قد بَينا ذَلِك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وَعلمنَا بضربهم العبيد على الْمُخَالفَة أَنهم وضعُوا هَذِه الصِّيغَة للْإِيجَاب

وَلِأَنَّهُم إِن كلمونا فِي أوَامِر صَاحب الشَّرْع فقد بَينا من الْقُرْآن وَالسّنة المتلقاة بِالْقبُولِ مَا يدل على الْوُجُوب فَوَجَبَ حملهَا على ذَلِك

وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فِي النّدب وَالْإِبَاحَة أَكثر من اسْتِعْمَاله فِي الْوُجُوب وَلَا يجوز أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غير مَوْضِعه أَكثر

قُلْنَا لَا نمْنَع أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غَيره أَكثر أَلا ترى أَن الْوَطْء اسْم للدوس فِي اللُّغَة حَقِيقَة ثمَّ صَار اسْتِعْمَاله فِي الْجِمَاع أَكثر فَكَذَلِك هَهُنَا لَا يمْتَنع أَن يكون مثله

وَاحْتج الْمُعْتَزلَة بِأَن الْأَمر من الْحَكِيم يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ إِذْ لَا يجوز أَن يُرِيد الْإِبَاحَة فِي دَار التَّكْلِيف وَحسنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من النّدب وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَلَا تَقْتَضِيه فحملناه على أدنى مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 33 (SanadKitab #25787, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.