Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 392

  1. مسائل الإجماع
  2. مسألة ١٣ إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا به

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاع

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة إِن كَانَ ذَلِك حكما من حَاكم مِنْهُم وَلم يكن ذَلِك إِجْمَاعًا

وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر الْأَشْعَرِيّ لَيْسَ بِحجَّة أصلا وَهُوَ مَذْهَب دَاوُد

لنا هُوَ أَن سكوتهم دَلِيل على الرِّضَا بِمَا قَالَه وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْعَادة أَن النَّازِلَة إِذا نزلت فزع أهل الْعلم إِلَى الِاجْتِهَاد وَطلب الحكم وَإِظْهَار مَا عِنْدهم فِيهَا فَلَمَّا لم يظْهر خلاف ذَلِك مَعَ طول الزَّمَان وارتفاع الْمَوَانِع دلّ على أَنهم راضون بذلك فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو أظهرُوا الرِّضَا بالْقَوْل وَالْفِعْل

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 392 (SanadKitab #25787, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.