Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 426

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعية

عَنهُ إِذا ورد عَلَيْهِ حكم نظر فِي كتاب الله فَإِن وجد فِيهِ مَا يقْضِي بِهِ قضى بِهِ وَإِن لم يجد فِي كتاب الله نظر فِي سنة رَسُول الله ﷺ فَإِن وجد فِيهَا مَا يقْضِي بِهِ قضى بِهِ فَإِن أعياه ذَلِك سَأَلَ النَّاس هَل علمْتُم أَن رَسُول الله ﷺ قضى فِيهِ بِقَضَاء وَرُبمَا قَامَ إِلَيْهِ الْقَوْم فَيَقُولُونَ قضى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا فَإِن لم يجد سنة من النَّبِي ﵇ جمع رُؤَسَاء النَّاس وعلماءهم واستشارهم فَإِذا أجمع رَأْيهمْ على شَيْء قضى بِهِ قَالَ وَكَانَ عمر يفعل ذَلِك

وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْفَهم الْفَهم فِيمَا أدلي إِلَيْك مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآن وَلَا سنة ثمَّ قس الْأُمُور عِنْد ذَلِك واعرف الْأَمْثَال والأشباه ثمَّ اعمد فِيهَا إِلَى أحبها إِلَى الله تَعَالَى وأشبهها بِالْحَقِّ وَهَذَا الْكتاب تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ

وَرُوِيَ أَنه قَالَ لعُثْمَان ﵁ إِنِّي رَأَيْت فِي الْجد رَأيا فَاتبعُوني فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَن نتبعك فرأيك سديد وَإِن نتبع رَأْي من كَانَ قبلك فَنعم ذُو الرَّأْي الَّذِي كَانَ

وروى زَاذَان عَن عَلَيْهِ ﵇ أَنه قَالَ سَأَلَني أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر عَن المخيرة فَقلت إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِك وَلَكِن إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا فَبَايَعته على ذَلِك فَلَمَّا خلص الْأَمر إِلَيّ وَعرفت أَنِّي

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 426 (SanadKitab #25787, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.