Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 431

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعية

وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بذلك الظَّن الَّذِي لَا يسْتَند إِلَى أَمارَة وَهُوَ الحدس والتخمين وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنا حكمنَا بِالظَّنِّ فِي الشَّهَادَة والتقويم وَغير ذَلِك فَدلَّ على أَن المُرَاد مَا قُلْنَاهُ

وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء﴾ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ وَهَذَا يدل على أَن الْأَحْكَام كلهَا مبينَة فِي الْكتاب وَلَيْسَ فِيهَا مَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْقيَاس

وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نقُول بِمُوجب الْآيَة وَأَنه أكمل الدَّين وَلم يفرط فِي الْكتاب من شَيْء وَلَكِن الْقيَاس دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وأكمل بِهِ الدَّين كَمَا أَن مَا بَين بالأخبار وَالْإِجْمَاع مِمَّا دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وأكمل بِهِ الدَّين

وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ وَبِقَوْلِهِ ﴿لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله﴾

وَالْجَوَاب أَن الرُّجُوع إِلَى الْقيَاس رد إِلَى الله وَإِلَى الرَّسُول فَإِن الْكتاب وَالسّنة دلا على وجوب الْعَمَل بِهِ

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﵇ قَالَ تعْمل هَذِه الْأمة بُرْهَة بِكِتَاب الله وبرهة بِسنة رَسُول الله ﷺ وبرهة بِالرَّأْيِ فَإِذا فعلوا ذَلِك فقد ضلوا وَهَذَا نَص فِي إبِْطَال الرَّأْي

وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِهِ الرَّأْي الْمُخَالف للنَّص وَذَلِكَ عندنَا ضَلَالَة

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 431 (SanadKitab #25787, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.