Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 533

  1. مسائل الاجتهاد
  2. مسألة ١٢ يجوز الخطأ على رسول الله ﷺ في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليه

بإباحتها وَهُوَ مَذْهَب الْمُعْتَزلَة البغداديين

وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد هِيَ على الْإِبَاحَة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة الْبَصرِيين

لنا أَن الْمُبَاح مَا أذن فِيهِ صَاحب الشَّرْع والمحظور مَا حرمه صَاحب الشَّرْع فَإِذا لم يرد الشَّرْع وَجب أَن لَا يكون مُبَاحا وَلَا مَحْظُورًا فَوَجَبَ أَن يكون على الْوَقْف

وَلِأَن هَذِه الْأَعْيَان ملك لله تَعَالَى لَهُ أَن يمْنَع من الِانْتِفَاع بهَا وَله أَن ينْسَخ الِانْتِفَاع بهَا وَله أَن يُوجب الِانْتِفَاع بهَا وَقبل أَن يرد الشَّرْع لَا مزية لأحد هَذِه الْوُجُود على الْبَاقِي فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِي الْجَمِيع

وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْعقل يُوجب حكما معينا فِي هَذِه الْأَعْيَان من تَحْلِيل أَو تَحْرِيم لما جَازَ وُرُود الشَّرْع فِيهَا بِخِلَاف ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يرد الشَّرْع بِخِلَاف مَا يُوجِبهُ الْعقل ويقتضيه وَلما جَازَ وُرُود الشَّرْع بالتحليل وَالتَّحْرِيم دلّ على أَن الْعقل لم يُوجب فِيهَا حكما معينا

فَإِن قيل إِن كَانَ هَذَا دَلِيلا على إبِْطَال القَوْل بالحظر وَالْإِبَاحَة فَيجب أَن يكون دَلِيلا على إبِْطَال القَوْل بِالْوَقْفِ لِأَن الشَّرْع لَا يجوز أَن يرد بِخِلَاف مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل وَلما جَازَ عنْدكُمْ أَن يكون على الْوَقْف لم يرد الشَّرْع بالتحليل وَالتَّحْرِيم جَازَ أَن يكون على الْحَظْر وَيرد الشَّرْع فِيهِ بِالْإِبَاحَةِ أَو على الْإِبَاحَة وَيرد فِيهِ الشَّرْع بالحظر

قُلْنَا لَيْسَ القَوْل بِالْوَقْفِ من القَوْل بالحظر وَالْإِبَاحَة بسبيل لِأَن من قَالَ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 533 (SanadKitab #25787, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.