Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 98

  1. [مسائل الأمر والنهي]
  2. مسألة ٢٣ إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهين

الْكَفّ عَن الْفِعْل وَترد وَالْمرَاد بهَا التهديد على التّرْك والحث على الْفِعْل فَوَجَبَ أَن يتَوَقَّف فِيهَا حَتَّى يقوم الدَّلِيل على مَا يُرَاد بِهِ كَمَا نقُول فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة كاللون وَالْعين

قُلْنَا اللَّفْظ بِإِطْلَاقِهِ مَوْضُوع للكف والإحجام وَإِنَّمَا يحمل على مَا سواهُ من الْفِعْل والإقدام بِضَرْب من الدَّلِيل من شَاهد حَال أَو غَيره كالبحر مَوْضُوع للْمَاء الْمُجْتَمع وَإِن كَانَ يسْتَعْمل فِي الرجل الْعَالم وَالرجل السخي وَالْفرس والجواد وَيُخَالف مَا ذَكرُوهُ من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فَإِن تِلْكَ الْأَسْمَاء لم تُوضَع لشَيْء بِعَيْنِه وَهَذَا اللَّفْظ مَوْضُوع للكف

وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن أهل اللِّسَان عولوا فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة على مَا يقرن بهَا من الْبَيَان من الْوَصْف وَالْإِضَافَة وَغَيرهمَا وعولوا فِي النَّهْي على مُجَرّد الصِّيغَة وَلِهَذَا عاقب السَّيِّد عَبده على التَّوَقُّف وَلَا يُعَاقب فِيمَا أَتَى بِهِ من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 98 (SanadKitab #25787, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.