Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 113

  1. مسائل العموم والخصوص
  2. مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة

قُلْنَا النّسخ إِسْقَاط اللَّفْظ فَلم يجز إِلَّا بِمثلِهِ أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ والتخصيص بَيَان حكم اللَّفْظ فَجَاز بِمَا دونه

قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي الْجِنْس لَكَانَ لَا يُوجد إِلَّا وَهُوَ يَقْتَضِيهِ كَمَا أَن الْعلَّة لما كَانَت مقتضية للْحكم لم يجز وجودهَا إِلَّا وَهِي مقتضية لَهُ

قُلْنَا هَذَا الدَّلِيل إِنَّمَا يَصح لَو لم يجز اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَا وضع لَهُ فَأَما إِذا جَازَ اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَا وضع لَهُ لم يكن وجود الصِّيغَة غير مقتضية للْعُمُوم دَلِيلا على أَن الصِّيغَة غير مَوْضُوعَة للْعُمُوم

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا لوَجَبَ أَن يُقَال إِن الْحمار لَيْسَ بموضوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة لِأَنَّهُ قد يسْتَعْمل فِي غير الْبَهِيمَة وَهُوَ الرجل البليد وَفِي إجماعنا على فَسَاد هَذَا دَلِيل على بطلَان مَا ذَكرُوهُ على أَن اللَّفْظ الْمُقْتَضِي للاستغراق هُوَ الصِّيغَة الْمُجَرَّدَة عَن الْقَرِينَة وَذَلِكَ لَا يجوز أَن يُوجد إِلَّا وَهِي تَقْتَضِي الْجِنْس كَمَا لَا يجوز أَن تُوجد الْعلَّة أَلا وَهِي تَقْتَضِي الحكم فَأَما مَا اقْترن بِهِ قرينَة التَّخْصِيص فَغير مقتضية للْجِنْس فَهِيَ بِمَنْزِلَة وجود الْعلَّة يجوز وجوده غير مُقْتَض للْحكم

وَاحْتج من حمل اللَّفْظ على الثَّلَاثَة ووقف فِيمَا زَاد بِأَن الثَّلَاثَة أقل الْجمع فحملنا اللَّفْظ عَلَيْهِ وَمَا زَاد مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ من غير دَلِيل

الْجَواب أَن قَوْلهم إِن الثَّلَاثَة أقل الْجمع مُسلم وَأَن مَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ دَعْوَى تحْتَاج إِلَى دَلِيل على أَن الَّذِي اقْتضى حمل اللَّفْظ على الثَّلَاثَة يَقْتَضِي حمله على مَا زَاد وَذَلِكَ أَن اللَّفْظ مَوْضُوع للثَّلَاثَة وَلما زَاد عَلَيْهِ لَا يخْتَص بِبَعْض الْأَعْدَاد دون بعض فَوَجَبَ حمله على الْجَمِيع

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يقْتَصر على ثَلَاثَة لِأَنَّهُ مُتَيَقن لوَجَبَ أَن يُقَال فِي أَسمَاء الْأَعْدَاد كالعشرات والمائين إِنَّهَا تحمل على ثَلَاثَة لِأَنَّهَا متيقنة ويتوقف فِي الزِّيَادَة وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَبَطل مَا قَالُوهُ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 113 (SanadKitab #25787, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.