Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah fi Ushulil Fiqh

  1. مسائل الاجتهاد

Bab dan daftar isi:

مسألة ٦ إذا نص الشافعي ﵀ في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول المفرع عليه في قول المزني رحمه الله

Baca bab ini