Lewati ke konten

Kitab: Al-Asyribah wa Dzikru Ikhtilafin Nas fiha · Pengarang: ابن قتيبة

Baca halaman 232

  1. عدل القول في الشراب

أجمع المسلمون جميعا على أنه الخمر لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يُسْتَعْمَلُ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا دَوَاءٍ حَتَّى يَنْقَلِبَ فَيَصِيرَ خَلًّا.

والجنس الْآخَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ نَقِيعُ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَنَقِيعُ التَّمْرِ إِذَا صَلُبَ وَهُوَ السُّكْرُ.

يَقُولُ بَعْضُ الناس ل ذَاكَ بِخَمْرٍ وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ عُمَرَ: مَا انْتُزِعَ بِالْمَاءِ فَهُوَ حِلٌّ وَمَا انْتُزِعَ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ وَقَالُوا: وَقَدْ فَارَقَ الْخَمْرَ فِي الصِّفَةِ وَالْهَيْئَةِ فَلَيْسَ بِخَمْرٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ خَمْرٌ وَهَذَا القول الأول لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ نَزَلَ وَجُمْهُورُ الناس مختلفة ولكها بقع عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.

قَالَ أَبُو مُوسَى خَمْرُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَخَمْرُ أَهْلِ فَارِسٍ مِنَ الْعِنَبِ وَخَمْرُ أهل اليمن التبع وخمر الحبشة السكركة

Rujukan halaman ini: الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها لابن قتيبة، ص 232 (SanadKitab #25793, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.