١٦٩٣٨ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا الْأَمْرُ (١) إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَّهَمًا (٢).
• ١٦٩٣٩ - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَشَارٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، وَأَبُو أَحْمَدَ، أَوْ (٣) أَحَدُهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ