١٧٦٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ الرَّحَبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ يَمُوتُ - وَقَالَ حَسَنٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى - لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ " (١).
١٧٦٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ نَصْرٍ،