قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: لَا تُحَدِّثْ بِهِمَا حَتَّى أَمُوتَ (١).
١٩٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدٌ. وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ - فَجَذَبَهَا، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " (٢).
١٩٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ