عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: " لَكَ السُّدُسُ " قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: " إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ " (١).
١٩٨٤٩ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى (٢) عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ (٣).