عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ". ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ قَالَ: لَا يَضْمَنُ (١).
٢٠١٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ -، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟ " مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ ذَا. فَكَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ " (٢).
٢٠١٥٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ " (٣).