• ٢٢٧٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ غَزَا - قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: فِي سَبِيلِ اللهِ - وَلَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا، فَلَهُ مَا نَوَى " (١).
• ٢٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، مَكِّيٌّ، وَأَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّادٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ الْعَصَافِيرَ فِي بِئْرِ أَبِي إِهَابٍ، وَكَانَتْ لَهُمْ، فَرَآنِي عُبَادَةُ وَقَدْ أَخَذْتُ الْعُصْفُورَ، فَانْتَزَعَهُ مِنِّي وَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ.