٢٣١٩٥ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ فُلَانِ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ " (١).
٢٣١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ كَرْدَمَةَ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي، قَالَ: " إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ (٢) الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ، فَلَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَاقْضِ نَذْرَكَ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا، أَفَتَمْشِي (٣) عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ " (٤).
٢٣١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، حَدَّثَنَا مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ نِمْرَانَ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا مُقْعَدًا بِتَبُوكَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَتَانٍ أَوْ حِمَارٍ، فَقَالَ: " قَطَعَ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ " فَأُقْعِدَ (٥).