٢٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْيَصُرَّهَا وَلَا يُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ " (١).