حَدِيثُ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ (١)
٢٣٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢).
٢٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ. وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، الْمَعْنَى، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُمْ فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: عَنْ شَيْخٍ فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ -، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا، وَأَنَّ رَجُلًا