٢٣٧٨٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْسٍ (١) الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: مَا بَيْنَ كَذَا (٢) وَأُحُدٍ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا كُنْتُ لِأَقْطَعَ بِهِ شَجَرَةً وَلَا أَقْتُلَ بِهِ طَائِرًا (٣).