٢٧٥٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا، أَوْ أَكْثَرَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ (١).