٦٩٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: فُلَانٌ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا دِعَاوَةَ (١) فِي الْإِسْلَامِ " (٢).
٦٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَآهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا " (٣).
٦٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ - يَعْنِي السَّهْمِيَّ -، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ