Lewati ke konten

Kitab: Musnad Ahmad (ar-Risalah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 16

  1. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
  2. حديث أبي رمثة ﵁ عن النبي صلى الله عليه وسلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/ ٤٥ و ٤٦، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ٣/ ٢٠٤ من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به.

وسيأتي برقم (٩٣٢٧) و (١٠٣٩٥) و (١٠٤٨٤) و (١٠٥٨٧).

وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٢٥٤) و (٨٢٥٢) و (٨٩٧١) و (٩٠٠٥) و (١٠١٤٧) و (١٠٣٩٤).

قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر.

والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه.

والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق.

وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.

قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥٠، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٣٩: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي=

Rujukan halaman ini: مسند أحمد - ط الرسالة، ج 12، ص 16 (SanadKitab #25794, hlm. urut 5592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.