Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 12, halaman 514

  1. [الركن الثالث: في الخواتم]
  2. الفن الثاني: في ذكر الأسماء والكنى والأبناء والألقاب والأنساب
  3. الباب الرابع في ذكر الصحابة ﵃ ذكرهم وأنثاهم
  4. حرف الشين
  5. الفصل الرابع: في النسب
  6. [١٢٧٣] الشنئي والشنوئي

[١٢٧٣] الشَّنَائي

الشَّنَائي: بفتح الشين، وفتح النون، وكسر الهمزة.

والشَّنُئِي: بفتح الشين، وبضم النون، وكسر الهمزة.

والشَّنُّوئِي: بزيادة واو ساكنة بين النون والهمزة.

منسوب إِلى شَنُوْءة: بفتح الشين، وضم النون، وبعدها واو ساكنة، وهمزة مفتوحة، بوزن فَعُولَة، وهو شَنُوءة، واسمه الحارث، وقيل: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نَضر بن الأزد.

فأما الثالث وهو الأصل فإنه لم يغير لفظ شنوءة في النسب، ونسب إِليها على حالها بعد حذف التاء؛ لأن لامها همزة، والهمزة حرف صحيح. وإِليه ذهب المبرد.

وأما الثاني فإنه حذف من الكلمة تاء التأنيث، وَواو فعولة، على القياس في النسب، فبقيت الكلمة شَنُوء، بوزن عَضُد، فنسب إِليها ولم يغير منها شيئاً، فقال: شَنُؤي بوزن شَنُعي، وهو مذهب سيبويه، والأخفش.

وأما الأول فإنه أجرى الكلمة مجرى أمثالها مما هو معتل اللام، نحو عدوة وذلك أن القياس في عدوة أن تحذف تاء التأنيث وواو فعولة، فتصير الكلمة إِلى فَعُل بوزن عَضُد، إِلا أنّ لامها واو، فتقلب حينئذ الضمة كسرة، فتنقلب الواو التي هي لام الكلمة ياء، فتصير الكلمة على فعل بوزن كُتِف، إِلا أن لامها ياء، وإِذا نسبت إِلى الثلاثي الذي عينه مكسورة فتحتها في النسب، نحو نَمِر فتقول ⦗٥١٥⦘ نَمَري. وإِذا انفتحت عين هذه الكلمة لأجل النسب انقلبت الياء التي هي لامها ألفاً، وإِذا نسبت إِليها قلبتها واو، فقلت: عدوي. وقد أجرى صاحب هذا القول في شنأي هذا المجرى.

وفيه بُعْد لأنَّ الهمزة حرف صحيح تتحمل الإِعراب بخلاف الواو، ولو عاملها هذه المعاملة لكان ينبغي أن يقول فيه شنوي لا شنائي، ولذلك أقرَّها المبرّد على حالها، واستعمل سيبويه والأخفش فيها القياس المُطَّرِد.

قال الجوهري: وربما قالوا في شَنُوءة شَنُوَّة بتشديد الواو. ونسبوا إِليها شَنَوي وإنما يتم هذا إِذا قلبوا الهمزة واواً، فأعطوها حكم عدّوة كما سبق ذكره، وإنما المشكل شَنأي، بفتح النون مع بقاء الهمزة. اللهمَّ إِلا إن كان يعطي فعولة، مما لامه صحيح، حكم فعيلة، نحو حنيفة، وربيعة، فيصح له القياس. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 12، ص 514 (SanadKitab #25800, hlm. urut 11226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.