Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 130

  1. [الركن الأول: في المبادئ]
  2. الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
  3. الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع
  4. الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه

كُلُّفوا الثناء عليهم سكتوا.

وأما العمل بالخبر، فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر، ووافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرف يقينًا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفَسَقَ، وبطلت عدالته (١) .

وأما الحكم بالشهادة، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، وأما تركه العمل بشهادته وبخبره، فليس جرحًا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح.

الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه (٢)

قد عاب بعضُ من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 130 (SanadKitab #25800, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.