Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 618

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الأول: في الجهاد وما يختص به
  5. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

١١٠١ - (د) عبيد بن تعلي الفلسطيني ﵀: قال: غَزَوْنا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتيَ بأربعةِ أعْلاجٍ من العدوِّ، فأَمَر بهم فقُتِلُوا صَبْراً.

وفي رواية: بالنَّبلِ صَبراً، فَبلغَ ذلك أبا أيوب الأنصاري ﵁ فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ينهى عن قَتْلِ الصَّبْرِ، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجةٌ ما صَبَرْتُها، فبلغَ ذلك عبد الرحمن بن خالد، فأعْتقَ أربعَ رقابٍ. أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعلاج) جمع علج: وهو الرجل من كفار العجم، ويجمع أيضاً على علوج وعلجة.

(صبراً) صبرت القتيل على القتل: إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف وغيره ⦗٦١٩⦘ من أنواع السلاح وسواه، وكل من قُتل أيَّ قِتلة كانت إذا لم يكن في حرب ولا على غفلة ولا غِرة فهو مقتول صبراً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 618 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.