Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 620

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الأول: في الجهاد وما يختص به
  5. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

١١٠٤ - (خ) ابن عباس ﵄: قال: كان المشركون على مَنْزِلَتيْنِ من النبيِّ ﷺ والمؤمنين، كانوا مُشْرِكي أهْلِ حَرْبٍ يُقاتِلُهُمْ ويُقاتِلُونَهُ، ومُشرْكي أهَل عَهْدٍ، لا يُقاتِلُهُم ولا يُقاتلُونَهُ، وكان إذا هاجَرَتِ المرأةُ من الحربِ لم تُخْطَبْ حتى تَحيضَ وتَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ، حَلَّ لها النكاح، فإنْ هاجرَ زَوْجُها قبْلَ أن تُنْكَحَ رُدَّتْ إليهِ، وإن هاجَرَ عبدٌ منهم أو أمَةٌ فهما حُرَّانِ، ولهما مَا لِلْمُهاجِرِينَ - ثم ذكر من أهل العهدِ مثْلَ حديثِ مُجاهد- وإنْ هاجَرَ عبْدٌ أو أمةٌ للمشركين من أهل العهدِ لم يُرَدُّ [وا] ، ورُدَّتْ أَثْمانُهُمْ، قال: وكانت قُرَيْبَةُ (١) بنتُ أبي أمية [عند عمر بن الخطاب فطلقها، فَتَزوَّجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنتُ أبي سفيان] تَحْتَ عياض بن غنم الفهري فطلقها، فَتَزَوجها عبدُ الله بن عثمان الثقفي. أخرجه البخاري (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 620 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.