Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 631

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الأول: في الأمانة والهدنة
  6. الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

الباب الثاني: في فروع الجهاد، وما يترتب عليه، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في الأمانة والهدنة، وفيه فرعان

الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

١١١٩ - (د) عثمان بن أبي حازم ﵀: عن أبيه، عن جده صخر: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ غزا ثَقِيفاً، فلما أنْ سمع ذلك صَخْرٌ ركب في خيلٍ يُمِدُّ النبيَّ ﷺ، فوجد رسولَ الله ﷺ قد انصرف ولم يفتحْ، فجعَلَ صخرٌ يومئذ عهدَ الله وذِمَّتهُ: أن لا يفارق هذا القصر، حتى ينزلوا على حُكْمِ رسولِ الله ﷺ، فلم يُفارِقْهُمْ حتى نزلوا على حُكمِ رسولِ الله ﷺ. فكتب إليه صخرٌ: أما بعدُ؛ فإنَّ ثَقيفاً قد نزلَت على حُكْمِكَ يا رسول الله، وإني مُقبِلٌ بهم، وهم في خيلٍ، فأمر رسولُ الله ﷺ «بالصلاةُ جامعةٌ» ، فَدعَا لأحمسَ عشرَ دعواتِ: اللهم بارك لأحمس في خيلها، ورجالها، وأتاه القومُ، فتكَلَّم المغيرةُ بن شعبة فقال: يا نبي الله، إن صخراً أخذ عمَّتي، وقد دخلتْ ⦗٦٣٢⦘ فيما دخل فيه المسلمون، فدعاهم، فقال: يا صخرُ؛ إن القومَ إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمَّتَهُ، فدفعها إليه، وسأل النبيَّ ﷺ ماء كان لبني سُلَيمُ، قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء: - أنزل فيه أنا وقومي؟ فأنزله، وأسلموا - يعني السُّلَمِييِّن- فأَتوا صخراً وسألوه: أن يدفع إليهم الماء فأَبَى فأتوا نبي الله ﷺ فقالوا: يا نبيَّ الله، أسْلَمْنا، وأتينا صخراً ليدْفَعَ إِلَيْنَا ماءنا، فأبى علينا، فدعاه، فال: يا صَخْرُ، إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا أموالهم ودِماءهُمْ، فادفع إلى القوم مَاءهُمْ، قال: نعم يا نبيَّ الله، قال: ورأيتُ وجَه رسولِ الله ﷺ يتغيَّرُ عند ذلك حُمْرَة، حياء من أخذه الجارية، وأخذه الماء. أخرجه أبو داود (١) .

قال الخطابي: يُشبه أن يكونَ النبيُّ ﷺ إنما أمرَهُ بردِّ الماء، على معنى الاستطابةِ والسؤال، ولذلك كان يظهرُ في وجهه أثرُ الحياء.

والأصل: أنَّ الكافرَ إذا هربَ عن مالهِ، فإنِّه يكونُ فيئاً لرسولِ الله، ⦗٦٣٣⦘ ورسولُ الله ﷺ جعله لِصَخْرٍ، وحيث ملكهُ صخراً، فإنما ينتقلُ مِلْكُهُ عنه برضاهُ.

وإنما ردَّهُ رسولُ الله ﷺ إليهم تأَلُّفاً لهم على الإسلام.

وأما ردُهُ المرأةَ: فيحتمل أن يكون ذلك، كما فعله في سَبْيِ هَوازِنَ، بعد أنِ استطَابَ أنْفُسَ الغانمينَ عنها.

وقد يحتمل: أن ذلك لأنهم نزلوا على حكم رسول الله ﷺ، فرأَى أنْ يَرُدَّ المرأةَ، وأن لا تُسبَى؛ لأن أموالهم ودماءهم وسَبْيَهُم كان موقوفاً على ما يريه الله فيهم، فكان ذلك حكمه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 631 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.