Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 656

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

١١٤٧ - (د) معاذ بن جبل ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لمَّا وَجَّهَهُ إلى اليمن، أمَرَهُ: أن يأخُذ من كُلِّ حالمٍ - يعني: مُحْتَلِمٍ - ديناراً، أَوْ عَدْلَهُ من المعافِرِي (١) : ثِياب تكون باليمن. ⦗٦٥٧⦘ أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عدلُه) عِدل الشيء: ما يعادله ويماثله.

(من المعافري) منسوب إلى معافر - بفتح الميم - وهو موضع باليمن، وهي ثياب تكون به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 656 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.