Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 722

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء
  6. الفرع الخامس: في الغلول

١٢٢٠ - (ت د) صالح بن محمد بن زائدة ﵀: قال: دخلتُ معَ مَسْلَمَةَ أرضَ الرُّوم، فأُتِي برجلٍ قد غلَّ، فسأل سالماً عن ذلك؟ فقال: إني سمعتُ أَبِي يُحدِّثُ عن أبيه عمر ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتاعَهُ واضْرِبُوهُ» قال: فَوجَدْنَا في متاعهِ مُصْحَفاً. فَسألَ سالماً عنه، فقال: بِيعوهُ وتَصدَّقُوا بثمنهِ. أخرجه أبو داود، والترمذي (١) . ⦗٧٢٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأحرقوا متاعه) قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام، وأما إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال به، ومنهم من لم يقل به، وإليه ذهب الأكثرون، ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 722 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.