Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 147

  1. [الركن الأول: في المبادئ]
  2. الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في النسخ
  4. الفرع الثاني: في شرائطه

والحقيقة هو الأول.

الفرع الثاني: في شرائطه

شروط النسخ أربعة:

الأول: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا، لا عقليًا.

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخًا.

الثالث: أن يكون الخطاب المرفوع حكمه غير مقيد بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: ﴿ثم أَتموا الصيام إلى الليل﴾ (البقرة: الآية ١٨٧) .

الرابع: أن يكون الخطاب الرافع متراخيًا، لا كقوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدٍ﴾ (التوبة: الآية ٢٩) .

وها هنا أمور يُتوهم أنها شروط، وليست شروطًا.

الأول: أن يكون رافعًا للمثل بالمثل، بل الشرط: أن يكون رافعًا فقط.

الثاني: ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل وقته.

الثالث: لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد.

الرابع: لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالسنة، فلا يشترط الجنسية، بل يكفي أن يكون بما يصح النسخ به، وقد اشترطه الشافعي ﵀ وسيجيء بيانه.

الخامس: لا يشترط أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، إذ يجوز

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 147 (SanadKitab #25800, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.