Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 150

  1. [الركن الأول: في المبادئ]
  2. الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في النسخ
  4. الفرع الثالث: في أحكامه

نسخ القرآن بالسنة، خلافًا لغيره (١) .

ولا ينسخ الحكم بقول الصحابي «نسخ حكم كذا» ما لم يقل: «سمعت رسول الله ﷺ» فإذا قال ذلك، نظر في الحكم إن كان ثابتًا بخبر الواحد، صار منسوخًا بقوله، وإن كان قاطعًا، فلا.

ولا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد.

والإجماع لا ينسخ به، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي.

وإذا تناقض نصان، فالناسخ هو المتأخر.

ولا يعرف تأخره بدليل العقل، ولا بقياس الشرع، بل يعرف بمجرد النقل، وذلك بطرق:

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، كقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٢) .

الثاني: أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ، وأن ناسخه متأخر.

الثالث: أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول: سمعت عام الخندق،

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 150 (SanadKitab #25800, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.