Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 27

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الأول: في اللباس

١٢٩٧ - (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃ أن ابن عمر وجد القُر (١) فقال: ألقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال: «تُلْقي عليَّ هذا وقد نَهى رسول الله ﷺ أنْ يلْبَسَهُ المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 27 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.