Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 31

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الثاني: في الطيب

النوع الثاني: في الطيب

١٣٠٦ - (خ م ط ت د س) عائشة ﵂ قالت: «طَيَّبْتُ ⦗٣٢⦘ رسول الله ﷺ بِيَدَيَّ هاتَيْنِ حين أحْرَمَ (١) ، ولِحِلَّهِ حين أحلَّ (٢) قبْلَ أن يَطُوفَ، وبَسَطتْ يدَيها» .

وفي رواية نحوه، وفيه: «قَبْل أن يُفيضَ بِمِنى» .

وفي أخرى: «كنتُ أُطيَّب النبيَّ، قبل أن يُحْرِمَ، ويوْمَ النَّحْر، قبل أن يطوفَ بالبيْت بطِيبٍ فيه مِسكٌ» .

وفي أخرى قالت: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ بيدَيَّ بذريرةٍ في حَجّةِ الوداع لِلْحلِّ والإحرام» . وفي أخرى قالت: «كنتُ أطيَّبُ النبيَّ ﷺ عند إحرامِهِ بأطيب ما أجدُ» .

وفي أخرى قال: «سألتُ عائشةَ: بأيَّ شيء طَيَّبْتِ رسول الله ﷺ عند إحرامه؟ قالت: بأطيَب الطيَّب» .

وفي أخرى: «كنتُ أطيَّبُ رسول الله ﷺ بأطيب ما أقدرُ عليه قبل أن يُحرِم ثم يحرم» .

وفي أخرى: «بأطيب ما أجدُ، حتى أجدُ وبيصَ الطيِّب في رَأْسهِ وَلْحيته» . ⦗٣٣⦘

وفي أخرى قالت: «كأني أنظرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق (٣) رسول الله ﷺ، وهو مُحرِم» .

وفي أخرى قال: كان ابنُ عمر يَدَّهنُ بالزَّيْت، فذَكرتُه لإبراهيم [النخعي] ، فقال: ما تَصنَعُ بقوله (٤) : حدثني الأسود عن عائشة: «كأني اْنظُرُ إلى وبَيص الطيِّب في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم» (٥) .

زاد في رواية: «وذلك طيبُ إحرامه» .

وفي أخرى: قال محمد بن المنتشر «سألتُ عبد الله بن عمر: عن الرجل يتطيَّبُ، ثم يُصبحُ محرماً؟ فقال: ما اْحبُ أن أصبح محرماً أنضحُ طيباً، لأن أَطَّلي بقطران أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك. فدخلتُ على عائشة فأخبرتُها أن ابن عمر قال: ما أحِبُّ أن أصبح محرماً أنضَحُ طيباً، لأن أَطَّليَ بقطران أحبُّ إليَّ من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طَيَّبتُ رسول الله ﷺ عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح مُحرماً» .

زاد في رواية: «ينْضَحُ طِيباً» . هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لحُرمِهِ، حين أحرم ولحلِّهِ قَبْلَ ⦗٣٤⦘ أن يطوفَ بالبيت بيدَيَّ» .

وفي أخرى: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لِحِلَّهِ وحُرمهِ» .

وفي أخرى: «كأني أنظرُ إلى وبيص الطيِّب في مفارق رسول الله ﷺ وهو يُلبَّي» .

وأخرج الموطأ قالت: «كنتُ أطيَّبُ رسولَ الله ﷺ لإحرامه، حين يُحرِمُ، ولحِلَّهِ قبلَ أن يطوف بالبيْت» .

وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثامنة والتاسعة.

وأخرج النسائي: الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة، وهي رواية ابن المنتشر.

وله في أخرى: «كان رسول الله ﷺ إذا أرادَ أن يحرمَ ادَّهن بأطيَّبَ دهنٍ يجدُ، حتى أرى وبيصهُ في رأسه ولحيته» .

وفي أخرى: «لقد رأيتُ وبيصَ الطيَّب في مفارق رسول الله-ﷺ بعد ثلاث» .

وفي أخرى: «كنت أطيَّب رسول الله ﷺ عند إحرامه بأطيب ما أجدُ» .

زاد في أخرى: «لِحِلَّهِ وحُرمِهِ، وحين يريدُ أن يَزور البيت» . ⦗٣٥⦘

وفي أخرى: «طيَّبْتُ رسول الله ﷺ لحُرِمِهِ حين أحرَمَ، ولحلَّه بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف بالبيت» .

وفي أخرى: «طيبتُ رسول الله ﷺ لإحلاله، وطيَّبتُهُ لإحرامهِ طيباً لا يشبهُ طيبَكُم هذا- تعني: ليس له بقاء» .

وفي أخرى: «كنتُ أطيَّبُ رسول الله ﷺ فيطوفُ في نسائه، ثم يصبحُ محرماً، ينضَحُ طيباً» . وأخرج أيضاً الروايات التي انفرد بها مسلم (٦) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تفيض) : الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً (٧) في كثرة.

(بذريرة) : الذريرة: ضرب من الطيِّب مجموع من أخلاط.

(أحل) : المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج. ورجل حل من الإحرام، أي: ⦗٣٦⦘ حلال. يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حِرْم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلةً وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحِل.

(وَبيص) : الوبيص: البصيص والبريق.

(ينضح) : يفوح، وأصله: الرشح، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، والنَّضوح: ضرب من الطيِّب، فأما بالخاء المعجمة، فإنه أكثر من النضح بالحاء المهملة، قال: ولا يقال منه: فعل ولا يفعل، وقيل: النضخ بالخاء المعجمة: الأثر يبقى في الثوب وغيره، وبالمهملة: الفعل، وقيل: النضخ والنضح سواء، يقال نضحت أنضح بالفتح، ونضحت أنضح بالكسر، ونضحت القربة تنضح بالفتح: إذا رشحت، وقد جاء في بعض نسخ مسلم، «تنضخ» معجماً بالخاء.

(الحُرْمَة) : الحُرْم - بضم الحاء وسكون الراء -: الإحرام - وبكسر الحاء: الرجل المحرم، يقال: أنت حِلٌّ، وأنت حِرْم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 31 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.