Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 39

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الثاني: في الطيب

١٣١٢ - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ «أن رسول الله ﷺ كانَ يدَّهِنُ بِدْهْنٍ غيْرِ مُقتَّتٍ، يعني: غيْرَ مُطَيَّبٍ، والقَتُّ: تطْييبُ الدُّهنِ بالرّيحان» .

وفي رواية: كان يدَّهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت.

أخرج الترمذي الرواية الثانية (١) .

والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُقتت) : الدهن المقتت: المطيب بالقت، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 39 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.