Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 42

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الثالث: في الغسل

١٣١٥ - (ط) عطاء بن أبي رباح: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال ليعلى بن منية (١) ، «وهو يصبُّ على عمر ماء، وهو يغتسل، اصْبُبْ على رأسي، فقال يعلى: أتُريدُ أن تجعلها بي؟ إن أَمرتَني صَبَبْتُ، قال عمر: اصْبُبْ، فلا يزيده الماء إلا شَعَثاً» . أخرجه الموطأ (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 42 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.