Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 44

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الثالث: في الغسل

١٣١٩ - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ «أنَّ رسول الله ﷺ لَبَّدَ رَأسَهُ بالغسلِ» (١) .

وفي رواية: سمعت النبي ﷺ يهل ملبداً أخرجه أبو داود (٢) . وأخرج النسائي الثانية (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَبَّد، مُلَبِّداً) : التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئاً من صمغ، ليلتزق، ولا يتشعث في الإحرام. ⦗٤٥⦘

(الغِسْل) : -بكسر الغين -ما يغتسل به من خطمي وغيره، وبالضم: اسم الفعل، وبالفتح: المصدر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 44 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.