Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 61

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع السادس: في الصيد

١٣٣٧ - (خ م ط ت س) الصعب بن جثامة ﵁: «أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حِماراً وحْشياً، وهو بالأْبواءِ (١) أوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عليه، فَلمَّا رأى مَا في وجْهه، قال: إنّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلا أنَّا حُرُمٌ» (٢) .

وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حُرُمٌ.

ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أنَّ الصَّعْب بنَ جثَّامَةَ أهدى ⦗٦٢⦘ إلى النبيِّ ﷺ حِمَارَ وحشٍ وهو محرم» .

فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم.

وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.

وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي ﷺ رجل حمار وحش تقطر دماً، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رِجله) : أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر وعني به أحد شقي الذبيحة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 61 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.