Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 63

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع السادس: في الصيد

١٣٣٩ - (د) عبد الله بن الحارث: وكان الحارث خليفة عثمان ﵁ على الطائف: «فَصنَع لعثمانَ طعاماً من الْحَجَل والْيَعاقِيبِ، ولُحُوم الوحش، فبعث عثمانُ إلى علي، فجاءهُ الرَّسُولُ وهو يَخْبِطُ لأباعِر له، وهو ينْفُضُ الْخَبطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطْعِموهُ قوْماً حلالاً، فإنَّا حرُم، ثم قال عليٌّ: أَنشُدُ الله من كان ها هنا من أشْجَعَ، أتَعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أُهْدي له رِجْلُ حِمار وحشٍ وهو مُحْرِمٌ، فأبَى أن يأكُلَهُ؟» .

قالوا: نعم. أخرجه أبو داود (١) . ⦗٦٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اليعاقيب) : جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.

(يخبط) : خبطت الشجرة بالعصا خبطاً ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.

(الأباعر) : الذكور والأناث من الإبل، واحدها بعير.

(أنشد) : نشدتك الله، أي: سألتك به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 63 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.