Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 65

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع السادس: في الصيد

١٣٤٢ - (ط) عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأَيتُ عُثمانَ ﵁ بالعَرْجِ (١) في يومٍ صائفٍ وهو محرمٌ، وقد غَطَّى وجْهَه بِقَطيفةٍ أُرْجُوانٍ، ثم أُتِيَ بلحم صيْدِ، فقال لأصحابه: كُلوا، فقالوا: أوَ لا تأكُلُ أنت؟ فقال: إني لستُ كَهَيئَتكم، إنَّما صِيدَ من أجلي» . أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بقطيفة) : كساء له خمل.

(أُرجوان) : الأحمر الشديد الحمرة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 65 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.