Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 70

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع السادس: في الصيد

١٣٤٨ - (ط) عطاء بن يسار ﵀ «أنَّ كعبَ الأحْبارِ أقْبلَ من الشَّامِ في ركْب مُحْرِمين، حتى إذا كانُوا ببعْضِ الطريق، وجَدْوا لَحْمَ صيْدٍ، فأَفْتاهُمْ كعْبٌ بأكِلِهِ، قال: فلما قَدِمُوا على عمر- ﵁ ذكروا وذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب، قال: فإني قد أمَّرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم، رِجْل من جراد، فأفتاهم كعب، أن يأخذوه ويأكلوه، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكرُوا ذلك له، فقال: ما حملك على أنْ تُفْتِيَهُمْ بهذا؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يُدْريكَ؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نَثْرَةُ حوتٍ ينثرُهُ في كل عامٍ مَرَّتين» أخرجه الموطأ (١) . ⦗٧١⦘

وأخرج أبو داود عن كعب قال: الجرادُ من صيد البحر (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نثرة) : النثرة للدواب: شبه العطسة للإنسان، يقال: نَثَرَت الشاةُ: إذا طرحت من أنفها الأَذَى.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 70 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.