Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 76

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

١٣٥٧ - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ ⦗٧٧⦘ «أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: خَمْس (١) من الدَّواب، ليس على المحرمِ في قَتْلهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ» .

وفي رواية: خمسٌ لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحرم والإحرام.

هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. ⦗٧٨⦘

وفي رواية أبي داود قال: «سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عما يَقْتُلُ المحرِمُ من الدَّواب؟ قال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتلهُنَّ في الحلِّ والحرم ... » . الحديث.

وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود.

وسيجيءُ لما يجوزُ قتْلُه من الدوابِّ بابٌ في كتاب القتل من حرف القاف (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا جُناح) : الجناح: الإثم، وأصله: من جَنَحَ، إذا مال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 76 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.