Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 79

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع العاشر: في الضرب

النوع العاشر: في الضرب

١٣٥٩ - (د) أسماء بنت أبي بكر الصديق-﵂ قالت: «خرَجْنا مع رسول الله ﷺ حُجَّاجاً، حتَّى إذا كُنَّا بالعَرْجِ نَزلَ رسولُ الله ﷺ ونَزَلنا، فَجَلَستْ عائشةُ إلى جنْبِ رسولِ الله ﷺ، وجلَسْتُ إلى جَنْبِ أبي، وكانت زِمالَةُ رسول الله ﷺ وِزمالَةُ أبي بكرٍ واحدَةً، مع غُلامٍ لأبي بكرٍ، فجلس أبو بكرٍ، ينْتَظِرُ أن يطْلُعَ عليه، فطلعَ عليه وليس معَهُ بعيرُهُ، فقال أبو بكرٍ، أينَ بعيرُكَ؟ قال: أضْلَلْتُهُ البارَحةَ، قال أبو بكرٍ: بعيرٌ واحدٌ تُضِلُّهُ؟ وطَفِقَ يضْربُهُ، ورسولُ الله ﷺ يتَبَسَّمُ، ويقولُ: انظرُوا إلى هذا المحرمِ ما يصنعُ (١) ؟ وما يَزِيد على ذلك، ويتَبَسَّمُ» . أخرجه أبو داود (٢) . ⦗٨٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(زِمالة) : الزِّاملة: البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته، وما يركبه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 79 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.