Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 86

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الثاني: في التلبية والإهلال
  7. النوع الأول: في وقتها ومكانها

١٣٦٩ - (خ م ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابنُ عمر ﵄ إذا دخَلَ أدْنَى الْحَرم: أمْسَكَ عن التَّلبِيةِ، ثم يبيت بذي طُوَى ثم يُصَلِّي بها الصُّبحَ ويغْتَسِلُ، ويحدِّثُ: أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان يفعلُ ذلك» .

وفي رواية، كان إذا صلَّى الغداة بذي الحليفة أمرَ بِرَاحلتِهِ فَرُحِلتْ ⦗٨٧⦘ ثم ركب، حتى إذا استَوَتْ به، استَقْبلَ القِبْلَةَ قائماً، ثم يلبي، حتى إذا بلَغَ الحرَمَ أمْسَكَ، حتى إذا أتى ذا طُوى باتَ به، فيُصلِّي بهِ الغَداةَ، ثم يغْتَسِلُ، وزعَمَ: «أنَّ النبي ﷺ فعلَ ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه الموطأ مختصراً، أن ابن عمر: «كان يُصلِّي في مسْجدِ ذي الْحُلَيْفَةِ، ثم يخرج فيركبُ، فإذا استوت به رَاحِلتُهُ أحرَمَ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 86 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.