Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 106

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها
  5. الفصل الثاني: في القران

١٣٩٣ - (خ م ت س) عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «مَنْ أحْرَمَ بالحجّ والعمرةِ أجزَأهُ طوافٌ واحدٌ، وسَعْيٌّ ⦗١٠٧⦘ واحدٌ عنهما، حتى يحلَّ منهما جميعاً» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية النسائي، «أنَّ ابن عمر: قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ، فطافَ طوافاً واحداً، وقال هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ يَفْعَلُهُ» .

وفي رواية البخاري ومسلم: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: «مَنْ جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ كفاهُ طوافٌ واحدٌ، ولم يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً» .

وقد أخرجا هذا المعنى في جُملةِ حديثٍ طويلٍ يُذْكَر آنفاً (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 106 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.