Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 115

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها
  5. الفصل الثاني: في القران

١٤٠١ - (ت) سالم بن عبد الله ﵀: سمع رجلاً من أَهل الشام ⦗١١٦⦘ وهو يَسْألُ عبدَ الله بنَ عمر عن التمتع بالعمرةِ إلى الحجِّ؟ فقال: عبد الله بن عمر: «أرأَيتَ إنْ كانَ أبي نَهَى عنها، وَصنَعَهَا رسولُ الله ﷺ: أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ، أَمْ أَمْرُ رسولِ الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أَمْرُ رسولِ الله ﷺ، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ الله ﷺ» . أخرجه الترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 115 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.