Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 122

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها
  5. الفصل الثاني: في القران

١٤٠٥ - (م) مسلم القري (١) قال: «سألتُ ابْنَ عبَّاسٍ -رضي ⦗١٢٣⦘ الله عنهما- عن مُتعةِ الحجِّ؟ فرخَّصَ فيها، وكان ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنَهى عنها، فقال: هذه أمُّ ابنِ الزُّبيْرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رسول الله ﷺ رخَّصَ فيها، فَادْخُلُوا عليها فَاسْألَوهَا، قال: فدَخلْنَا عليها، فإذا هي امرأةٌ ضَخْمَةٌ عَمْياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رسولَ الله ﷺ فيها» .

وفي رواية «عن المتعةِ» ولم يقل: «عن مُتْعَةِ الحجِّ» .

وفي أخرى «لا أَدْرِي (٢) : متعة الحج، أو متعة النِّساء؟» . أخرجه مسلم (٣) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 122 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.