Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 175

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت
  5. الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي
  6. الفرع الأول: في الطواف
  7. النوع الثاني: في الإستسلام

١٤٤٠ - (خ م د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: «لَمْ أَرَ رسولَ الله ﷺ يَسْتَلِمُ من الْبَيْت إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمانِيَّيْنِ (١) » . ⦗١٧٦⦘

وفي رواية «يمسح» مكان «يستلم»

وفي رواية لمسلم: «لم يكن يستلم من أَركان البيت إلا الرُّكْنَ الأسْوَدَ، والَّذي يَليهِ، من نحو دورِ الْجُمَحِيِّينَ» .

وفي أخرى للبخاري ومسلم قال: «ما تَرَكنَا اسْتلامَ هَذَيْن الرُّكنَيْنِ: اليمانيِّ والحجَرِ في شدَّةٍ ولا رَخاءٍ، مُنْذُ رأيتُ رسولُ الله ﷺ يَسْتَلِمُهُما» .

وفي أخرى لهما: قال نافع: «رأيتُ ابْنَ عمر يَسْتلم الحجَرَ بيدهِ، ثمَّ قَبَّلَ يَدَه، وقال: ما تَرَكْتُهُ مُنْذُ رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعله» .

وفي أخرى: قال: «قلتُ لنافعِ: أكان ابنُ عمر يَمْشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكونَ أيسَرَ لاستِلامِهِ» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

وله في أخرى: قال: «كان رسولُ الله ﷺ لا يدَعُ أنْ يَسْتَلِمَ ⦗١٧٧⦘ الرُّكْنَ اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافه، قال: وكان عبد الله بن عمر يَفْعَلُهُ» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، والثالثة.

وله في أخرى «أنَّ النبيَّ ﷺ كان يستَلِم الركن اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافِهِ» .

وفي أخرى «كان لا يستلم إلا الحجرَ والركن اليمانيَّ» .

وفي رواية للبخاري والنسائي: قال «سألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عن استِلام الحجَرِ؟ فقال: رأَيتُ رسولَ الله ﷺ يستلمه ويُقَبِّلُهُ، قال: أرأيت: إن زُحِمْتُ؟ أرأَيتَ: إن غلِبْتُ؟ قال: اجْعَل «أرأيتَ» باليمنِ، رأيتُ رَسولَ الله ﷺ يستَلمُهُ ويقبِّلُهُ» .

ورأيتُ الحميديَّ قد أَخرج هذه الرواية في كتابه في أفراد البخاري، ولم يُضفها إلى الروايات التي أخرجها للبخاري ومسلم، المقدَّم ذِكْرُها، وحيث رأيتُ المعنى فيها واحداً، أضَفْتُ هذه الرواية إلى باقي الروايات، ونَبَّهْتُ على ما فعله الحميديُّ (٢) . ⦗١٧٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اجعل «أرأيت» باليمن) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيداً عنك حتى كأنه باليمن، وأنت بموضعك هذا.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 175 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.